المحقق الحلي
47
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الباب الثالث في حد القذف والنظر في أمور أربعة : الأول : في الموجب وهو الرمي بالزنى واللواط ، كقوله : زنيت أو لطت أو ليط بك أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره ، وما يؤدي هذا المعنى صريحا مع معرفة القائل بموضوع اللفظ ، بأيّ لغة اتفق . ولو قال لولده الذي أقرّ به : لست بولدي وجب عليه
--> ( 1 ) الجواهر 41 / 403 .